تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

43

كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة )

اعتباره في الصلاة لا القيام أوّلا ، وعلى التسليم : مذيّل بقوله عليه السلام ، « إلا أن تكون مريضا » فيحتمل كونه كناية عن مطلق الأعذار الّتي منها السهو ثانيا ، وعلى الجمود : تكون دلالته على البطلان بالإخلال السهوي بالإطلاق المقيّد بقاعدة « لا تعاد » ثالثا . نعم ، فيه نكتة لا بدّ من التنبيه عليها ، وهو أنّ لسان الصحيح هو المانعيّة لقوله عليه السلام فيه : « لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلخ » فيدلّ على أنّ الاستناد من موانع الصحّة ، فعلى القول بعدم شمول « قاعدة لا تعاد » للعدميّات لا مجال للحاكم حينئذ ، فإن لم يتعدّ من المرض إلى مطلق العذر يحكم بالبطلان عند ترك الاستقلال سهوا ، لقصور الأدلّة العامّة الرافعة للخطإ والنسيان عن سلب الأحكام الوضعيّة . وأمّا على القول بشمولها لها أيضا : فلا مجال للمحكوم ، فتصحّ الصلاة بترك الاستقلال سهوا ، كما في المتن . وأمّا الاحتياط : فلا يخفى حسنه ولا ينبغي تركه ، بلا لزوم . [ ( مسألة - 11 ) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ] ( مسألة - 11 ) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . قد أشير إلى ما يصلح سندا لعدم الوجوب هنا ( في المسألة 8 ) عند بيان عدم لزوم الوقوف على القدمين معا : من صدق القيام وشمول الإطلاق . نعم ، لو فات حينئذ بعض الشرائط الأخر : من الاستقرار ونحوه ، فالمنع حينئذ إنّما هو لفقده ، لا لعدم التسوية في الاعتماد . [ ( مسألة - 12 ) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ] ( مسألة - 12 ) لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد